بواسطة banan tantour
المادة 400-
الظروف المشددة لجريمة السرقة

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1- أن تقع السرقة ليلاً.
2- بفعل شخصين أو أكثر.
3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً.
4- بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته -حسب التعريف المبين في المادة الثانية- بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة.
5- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

الإجابة
بواسطة مجهول
بحسب المادة 20 من قانون العقوبات الأردني الذي ينص على (إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، آان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال
المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة)،وحيث أن المادة 400 لم تورد نصا خاصا بتحديد العقوبة وبالتالي نرجع إلى تطبيق المادة 20، وحيث أن المادة وضعت احتمالين هما : استكمال جريمة السرقة لكافة الأوصاف وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي إما الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمسة عشر سنة.
الاحتمال الثاني هو عدم استكمال جريمة السرقة لكافة الحالت المذكورة فيكون القاضي مخيرا بين عقوبتين هما الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.