تمثل الجرائم المغايرة لقصد الشريك خروجاً على أحكام الركن المعنوي فيما توجبه من ابتناء المسؤولية الجنائية على خطأ الجاني ، وكذلك على القواعد العامة للمساهمة الجنائية التي تقتضي لمساءلة الشريك عن جريمته ليس فقط توافر الركن المادي للمساهمة بل أيضاً تحقق قصده الجنائي . ويستخلص حكم هذه الجرائم مما تنص عليه المادة 43 من قانون العقوبات المصري من أن ” من اشترك في جريمة فعلية ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة ” .

ومؤدى اعمال النص السابق مساءلة الشريك عن جريمة غير التي تعمد ارتكابها ، فكأنه يساءل عن خطأ مفترض في جانبه أو عن مسؤولية مادية باعتبار أن الجريمة التي وقعت تعد نتيجة محتملة لتلك التي كانت أساساً للمساهمة . ومثال ذلك أن يساهم شخص مع غيره بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب جريمة سرقة منزل . وبينما يقوم الفاعل الأصلي بتنفيذ جريمة السرقة اذ يواجه بمقاومة من المالك فلا يتردد في قتله . مثل هذا الشريك يساءل وفقاً لنص المادة 43 عقوبات السابق الاشارة اليه عن جريمة القتل أيضاً بوصفها نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي كانت محلاً للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة .

والواقع أن الجريمة المغايرة لقصد الشريك لا تعد مشمولة بالركن المعنوي لدى الشريك اذ لا تصح مساءلته عنها سواء بطريق العمد أو الخطأ غير العمدي لعدم توافر عناصر كل منهما في مسلكه . كما لا تتوافر مسؤوليته عن هذه الجريمة استناداً الى قصده الاحتمالي وهو ما قد يبدو صحيحاً للوهلة الأولى . فالشريك لم يعلم باحتمال وقوع القتل ، كما يصعب القول بتوافر نيته أو انصراف قصده لتحقيق هذه النتيجة . ولئن كان المشرع يستخدم تعبير ” احتمال ” في المادة 43 عقوبات فهو لا يعني بذلك القصد الاحتمالي كصورة للركن المعنوي بل يعني الاحتمال من منظور السببية المادية . وبالتالي فهو يكتفي لمساءلة الشريك عن هذه الجريمة أن تكون مترتبة على الجريمة الأصلية لا في ذهن الشريك وانما على صعيد السلوك المادي السببي بحكم المجرى العادي للأمور .