المقارنة بين التعريف اللغوي والفقهي والقانوني لعقد البيع

بعد الإنتهاء من تعريف البيع لغة وقانونا وفقها، لا بد من مقارنة هذه التعريفات مع بعضها ليتسنى لنا معرفة أي التعريفات اشمل وأدق. وحتى نصل إلى هذا لا بد من مقارنة التعريف اللغوي مع التعريفين القانوني والفقهي، ومن ثم مقارنة التعريف القانوني مع التعريف الفقهي.

المقارنة بين التعريف اللغوي والتعريفين القانوني والفقهي لعقد البيع

عندما عرفنا عقد البيع لغة، تبين لنا بكل بساطة أن البيع هو مبادلة مال بمال، وهو ما وجدناه في تعريفات الفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم. وبذلك يقترب التعريف الفقهي من المعنى اللغوي لكلمة البيع.

ومن ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى التعريف القانوني لعقد البيع، لوجدناه يتفق مع التعريف اللغوي، في معنى المعاوضة المالية، إذ أن كلا التعريفين يجعلا من المعاوضة أساس ا للبيع، ونفس القول ينطبق على التعريف الفقهي للبيع.

المقارنة بين التعريف الفقهي وبين التعريف القانوني لعقد البيع

إن الفرق بين التعريفين القانوني والفقهي لعقد البيع هو ذاته الفرق بين حكم العقد وبين الإلتزام العقدي. فبينما الفقه الإسلامي يجعل من نقل ملكية المبيع حكما لعقد البيع، نجد أن القانون الوضعي يجعل من نقل ملكية المبيع التزاما عقديا يقع على عاتق البائع.

وقد إنتقد بعض الفقهاء شراح القانون المدافعين عن وجهة النظر القاضية باعتب ار أن عقد البيع ينشئ التزاما بنقل الملكية، بينما نقل الملكية هو حكم أصلي لعقد البيع يتم بمجرد العقد، لهذا كان من الأنسب – في نظر البعض – تعريف البيع بأنه “عقد تنتقل به ملكية شيء…الخ ” بدلا من تعريفه بأنه “عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء…الخ”.

وقد دافع شراح القانون عن وجهة نظرهم بقولهم “فالبيع ينشىء أولا التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ثم يتم تنفيذ هذا الالتزام فورا بحكم القانون إذا توافرت الشروط المطلوبة، فتنتقل الملكية فعلا إلى المشتري، فيبدو أن نقل الملكية كان أثرا مباشرا لعقد البيع، ولكن نقل الملكية من ناحية الصناعة الفنية ليس إلا تنفيذا للالتزام بنقلها والأثر المباشر لعقد البيع هو إنشاء هذا الالتزام”.

ويضيفون إلى ذلك أن البيوع العقارية لا تنتقل فيها الملكية قبل التسجيل . بمعنى أن التسجيل التزاما على البائع بموجبه تنتقل الملكية. إضافة إلى أن القانون يسمح لأطراف عقد البيع الإتفاق على تأجيل نقل الملكية كما يحدث في البيع بالتقسيط، أي أن البيع لا ينقل الملكية مباشرة بل يحتاج إلى الإلتزام بالوفاء بآخر قسط من الثمن حتى تنتقل الملكية، وهذا هو الإلتزام الذي ينقل الملكية وليس العقد. وأيضا إذا وقع البيع على شيء معين بنوعه كالقمح. فانتقال الملكية والحالة هذه تحتاج إلى فرز المبيع وتعيينه، بعبارة أخرى الملكية تنتقل بالتزام البائع بفرزالمبيع وليس بمجرد العقد.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت