أحكام جرائم التزييف والتقليد والتزوير في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

Counterfeiting, forgery and imitation

 

الجرائم المخلة بالثقة العامة

أولاً : تزييف وتقليد وتزوير النقود

مادة (125)

في تطبيق أحكام المواد الواردة في هذا الفصل:

1. يقصد بالعملة كل ورقة مالية أياً كان الاسم الذي يطلق عليها وكل مسكوك معدني أياً كان نوع المعدن المصنوع منه يجري تداولهما قانوناً باعتبارهما نقوداً أو في حكم النقود سواء في الداخل أو الخارج.

2. يقصد بالتزييف أي انتقاص من وزن العملة المعدنية يقلل من قيمتها، أو أي إضافة لنوع من الطلاء عليها يجعلها تشبه عملة أخرى أكثر منها قيمة.

3. يقصد بالتقليد اصطناع عملة معدنية أو ورقية على مثال العملة الصحيحة.

4. يقصد بالتزوير كل تغيير يتم إدخاله قصداً على بيانات العملة الورقية الصحيحة.

مادة (126)

كل من زيف أو قلد أو زور عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة السابقة قاصداً الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره يعاقب بالسجن المؤقت.

مادة (127)

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من ادخل بنفسه أو بواسطة غيره في فلسطين أو اخرج منها عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة وهو عالم بذلك.

مادة (128)

كل من روج بسوء نية عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها يعاقب بذات العقوبة السالف ذكرها.

مادة (129)

إذا ترتب على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة هبوط سعر العملة الفلسطينية أو زعزعة الثقة فيها سواء داخل البلاد أو خارجها، تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (130)

كل من قبل بحسن نية عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.

مادة (131)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع أوراقاً أو قطعاً معدنية تشابه في مظهرها عملة متداولة في فلسطين وكان ذلك بقصد تداولها في أغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية أو تجارية، إذا ترتب على هذا التشابه إيقاع الجمهور في الغلط.

مادة (132)

كل من صنع أو حاز أو باع بغير سبب مشروع أدوات أو آلات أو معدات أو أوراق أو غيرها مما تستعمل في تزييف أو تقليد أو تزوير العملات الورقية أو المعدنية المنصوص عليها في المادة (125) وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس.

مادة (133)

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة العملات والأدوات والآلات والمعدات والأوراق التي كانت محلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة (134)

1. يعفى من العقوبات المقررة في المواد (126، 127، 128، 129، 132) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بتلك الجرائم قبل اكتشافها.

2. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة متى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة.

ثانياً : تزوير المستندات الرسمية والعرفية

مادة (135)

يقصد بالتزوير في تطبيق أحكام المواد التالية كل تغيير للحقيقة يرتكب بقصد الغش في محرر رسمي أو عرفي بإحدى الطرق الآتية :

1. وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات أو بيانات مزورة.

2. حمل شخص عن طريق التدليس أو الإكراه أو التهديد على تحرير بيانات المستند بخط يده أو على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المستند.

3. تغيير البيانات أو الأختام أو الإمضاءات أو البصمات سواء بالحذف أو الإبدال أو الإضافة.

4. وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

5. تقليد المستند.

6. اصطناع المستند.

7. تغيير إقرار أولي الشأن.

8. جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

9. جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

مادة (136)

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من الأوراق الرسمية بإحدى الطرق المنصوص عليها في البنود من ( 1 ) إلى ( 6 ) من المادة السابقة.

مادة (137)

كل موظف عام غيَّر موضوع المستند الرسمي المختص بتحريره بإحدى طرق التزوير المنصوص عليها في البنود من ( 7 ) إلى ( 9 ) من المادة (135) يعاقب بالسجن المؤقت.

مادة (138)

كل شخص ليس من أصحاب الوظائف العامة ارتكب تزويراً في أحد المستندات الرسمية المنصوص عليها في المادة (136) أو في ورقة من أوراق البنوك يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات
مادة (139)

كل شخص استعمل مستنداً مزوراً مما ذكر في المواد الثلاث السابقة وهو عالم بتزويره يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

مادة (140)

كل شخص ارتكب تزويراً في مستند عرفي بإحدى طرق التزوير المنصوص عليها في المادة (135) يعاقب بالحبس.

مادة (141)

1. كل شخص استعمل مستنداً عرفياً مزوراً وهو عالم بتزويره يعاقب بالحبس.

2. ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل مستنداً يعلم بصدور أمر قانوني بإلغائه أو إبطاله أو توقيف العمل به.

مادة (142)

كل شخص يمارس إحدى المهن الحرة أعطى لغيره شهادة مزورة مع علمه بمخالفة محتواها للحقيقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

مادة (143)

كل شخص وجب عليه قانوناً إمساك سجلات خاضعة لرقابة الجهات الإدارية دون فيها بيانات تخالف الحقيقة أو اغفل تدوين أمور صحيحة وكان ذلك بسوء نية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

مادة (144)

كل شخص قدم بقصد التهرب وثيقة مخالفة للحقيقة معدة لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المستحقة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة يعاقب بالحبس.

ثالثاً : تقليد الأختام والعلامات والدمغات والطوابع

مادة (145)

يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بواسطة غيره أحد الأشياء الآتية:

1. أختام الدولة أو رئيسها أو أحد موظفيها.

2. أختام أو علامات إحدى الجهات الحكومية أو المجالس النيابية أو البلدية أو القروية أو المحلية أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

3. دمغات الذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن النفيسة.

4. طوابع البريد أو غيرها من الطوابع المالية التي تصدرها الدولة.

مادة (146)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل شيئاً مما ذكر في المادة السابقة أو ادخله في البلاد وهو عالم بتقليده أو تزويره.
مادة (147)

1. يعاقب بالحبس كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة في المادة (145) إذا كان محلها أختاماً أو علامات أو دمغات أو طوابع لإحدى الشركات أو الجمعيات أو النقابات أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية أو التجارية الخاصة أو خاتماً لأحد الأفراد.

2. ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل شيئاً مما سلف وهو عالم بتقليده أو تزويره.

مادة (148)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً كل من استعمل عن علم طابعاً سبق استعماله.

مادة (149)

في جميع الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة تقضي المحكمة بمصادرة المستندات والأختام والعلامات والدمغات والطوابع المزورة أو المقلدة المضبوطة.