الأحوال التي‮ ‬يجوز فيها فرض مراقبة الحرية فى القانون الليبي

اوردت المادة‮ ‬152من قانون العقوبات الليبي انه‮ :‬ـ‮ ‬

‮( ‬يجوز فرض مراقبة الحرية‮ :‬ـ‮ ‬1 ـ عند الحكم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على سنة‮.‬

‮ ‬2 ـ في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬يرى فيها القاضي‮ ‬أنه ليس من المناسب فرض ضمان حسب سلوك بعد انتهاء مدة الإيواء في‮ ‬معتقل‮ .‬

3 ـ في‮ ‬الأحوال الأخرى التي‮ ‬ينص عليها القانون‮ ) . ‬

واوردت المادة ‮ ‬153من قانون العقوبات الليبي انه :‬ـ‮ ‬

‮( ‬تفرض دائما مراقبة الحرية في‮ ‬الأحوال الآتية‮ :‬ـ‮ ‬

1ـ عندما‮ ‬يحكم بعقوبة سجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وفي‮ ‬هذه الحالة‮ ‬يجب ألا تقل مدة المراقبة عن سنتين‮ . ‬

2 ـ عندما‮ ‬يمنح المحكوم عليه الإفراج تحت شرط‮ . ‬

3 ـ في‮ ‬الأحوال المنصوص عليها في‮ ‬القانون‮ ) . ‬

ويلاحظ من خلال نصوص القانون الليبي والتى تناولت موضوع مراقبة الحرية

‬إنه وإن كانت المادة‮ ‬153 من قانون العقوبات تقضي‮ ‬بأن‮ ‬يفرض على المحكوم عليه مراقبة حريته عند إدانته والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إلا أنه أمام وجوب الأمر بإبعاد المحكوم عليه أيضا في‮ ‬مثل هذه الحالة عندما‮ ‬يكون أجنبيا طبعاً‮ ‬لنص المادة‮ ‬158 من قانون العقوبات‮ ‬،‮ ‬يكون فرض مراقبة حرية المحكوم عليه الأجنبي‮ ‬عديم الجدوى‮ ‬،‮ ‬لأن من شأن هذا الفرض استبقاء المحكوم عليه الأجنبي‮ ‬بطريقة اللزوم داخل ليبيا تنفيذاً‮ ‬للأمر بمراقب حريته كتدبير وقائي‮ ‬وهو أمر‮ ‬غير مستساغ‮ ‬ويغني‮ ‬عنه العادة،‮ ‬إذ‮ ‬يعد الأبعاد في‮ ‬هذه الحالة أكثر وقاية وبه‮ ‬يتحقق ما‮ ‬يهدف إليه القانون من فرض هذا التدبير،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يوجب قانوناً‮ ‬الاكتفاء بالقضاء بإبعاد الأجنبي‮ ‬دون حاجة لفرض مراقبة حريته ـ طعن جنائي‮ ‬رقم‮ ‬497/ 37ق جلسة‮ ‬1/3/94م‮.‬

إن المادة‮ ‬153 عقوبات نصت على وجوب فرض مراقبة الحرية كلما كانت العقوبة المقضي‮ ‬بها السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وفي‮ ‬هذه الحالة تكون مدة المراقبة بحد أدنى لا تقل عن سنتين،‮ ‬وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المتهم بالسجن مدة إحدى عشرة سنة دون أن‮ ‬يقضي‮ ‬بمراقبة حريته‮.‬

وكان فرض مراقبة الحرية في‮ ‬مثل هذه الحالة من التدابير الوقائية التكميلية الوجوبية‮ ‬،‮ ‬ولما لم‮ ‬يقض بها الحكم المطعون فيه فإنه‮ ‬يكون مشوباً‮ ‬بعيب مخالفة القانون لعدم قضائه بالحد الأدنى للعقوبة التكميلية ولا‮ ‬يغير من ذلك ما جاء بالمادة‮ ‬512 إجراءات جنائية من أنه لقاضي‮ ‬الإشراف الحق في‮ ‬اتخاذ ما‮ ‬يراه ضرورياً‮ ‬من تدابير وقائية لم‮ ‬يفصل فيها الحكم الجنائي،‮ ‬لأن الحكم بمراقبة حرية المحكوم عليه واجب على قاضي‮ ‬الدعوى عندما‮ ‬يقضي‮ ‬بعقوبة السجن التي‮ ‬لا تقل عن عشر سنوات وقد أفرد لها المشرع نصاً‮ ‬خاصاً‮ ‬نظراً‮ ‬للخطورة الإجرامية المفترضة في‮ ‬هذه الحالة وإهدار الحكم لها‮ ‬يعد مخالفة للقانون‮ .‬

{طعن جنائي‮ ‬رقم‮ ‬469/ 29 ق جلسة‮ ‬ 84/12/4م}