_ أولاً : أنواع الطلاق من حيث الصيغة المستعملة فيه : 

ينقسم الطلاق من من حيث الصيغة المستعملة فيه على نوعين ، الطلاق الصريح ، والكناية .

_ الطلاق الصريح : اتفق الفقهاء على أن الصريح في الطلاق هو ما لم يستعمل الا فيه غالباً لغة أو عرفاً . وعرف كذلك بأنه ما ثبت حكمه الشرعي بلا نية . والتعريفان معناهما واحد وليس بينهما تناف . 

_ الطلاق الكناية : كما اتفق الفقهاء على أن الكناية في الطلاق هو ما لم يوضع اللفظ له واحتمله غيره . فاذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية وكان لغواً لم يقع به شئ . 

وقد اتفق الفقهاء على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية ، أما الكناية فلا يقع به الطلاق الا مع النية . وذلك أن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يصرف الى الطلاق الا بالنية .

وقد اختلف الفقهاء في تحديد صريح الطلاق و على سبيل المثال ما قاله الحنفية في الطلاق الصريح هو كل لفظ لا يستعمل في عرف الناطق به الا في حل عقدة الزواج ولم يشترطوا فيه ألفاظ خارجة .

أما الكناية فهي اللفظ الذي لم يوضع لخصوص الطلاق بل وضع لمعنى يتعلق بالطلاق ولمعنى آخر فهو محتمل الأمرين . كأن يقول الزوج لزوجته أنت حرة ، أو بائن أو حرام ، الى غير ذلك من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره ، فان نوى بذلك طلاقاً وقع والا فلا .

وتقسيم ألفاظ الطلاق الى صريح وكناية وان كان تقسيماً صحيحاً في أصل الوضع ، لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة . فليس حكماً ثابتاً للفظ ذاته . فرب لفظ صريح عند قوم يكون كناية عند آخرين ، أو يكون اللفظ صريحاً في زمان أو مكان وكناية في زمان ومكان آخر .

_ ثانياً : أنواع الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه : 

ينقسم الطلاق من حيث امكان الرجعة وعدمها الى رجعي وبائن :

_ الطلاق الرجعي : وهو الذي يملك الزوج بعده اعادة المطلقة الى الزوجية من غير حاجة الى عقد جديد ما دامت في العدة حتى وان رفضت ذلك . ويكون ذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن اذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة . فاذا انتهت العدة انقلب الطلاق الرجعي بائناً . فلا يملك الزوج ارجاع زوجته المطلقة الا بعقد جديد.

_ الطلاق البائن : وهو نوعان بائن بينونة صغرى ، وبائن بينونة كبرى . 

1- البائن البينونة الصغرى : 

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة الى الزوجية الا بعقد ومهر . وهو الطلاق قبل الدخول أو على مال أو الذي يوقعه القاضي للضرر .

2- البائن البينونة الكبرى : 

هو الذي لا يستطيع الرجل معه أن يعيد المطلقة الى الزوجية الا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه وذلك بعد الطلاق ثلاث . حيث لا يملك الزوج أن يعيد زوجته اليه الا اذا تزوجت بزوج آخر .

والأصل في الطلاق أن يقع رجعياً الا اذا كان قبل الدخول أو كان على مال كما في الخلع ، أو كان مكملاً للثلاث أو مقترناً بعدد الثلاث .