أنظمة توظيف غير السعوديين في المملكة حسب نظام العمل السعودي

توظيف غير السعوديين – محاماة نت

المادة الثانية والثلاثون :
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة .

المادة الثالثة والثلاثون :
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض .

ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:
1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل .
2- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد .
3- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته .
ويقصد بكلمة ( العمل ) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية .

المادة الرابعة والثلاثون :
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.

المادة الخامسة والثلاثون :
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه .

المادة السادسة والثلاثون :
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها .

المادة السابعة والثلاثون :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .

المادة الثامنة والثلاثون :
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

المادة التاسعة والثلاثون :
1- لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.

المادة الأربعون :
1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة ، والخروج والعودة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4- يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها ، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة . ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك .
المادة الحادية والأربعون :
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة ، وضوابط ذلك وإجراءاته.