آلية تعين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا في فلسطين

بقلم المحامي أحمد الحروب

آلية تعين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا في فلسطين إن العبرة في تعين رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا ليس في مديح القاضي هذا أو ذاك إنما العبرة لتطبيق نص القانون الذي ورد في قانون السلطة القضائية وهو القانون الخاص الناظم لآلية تعين رئيس مجلس القضاء المحامي احمد الحروبرئيس المحكمة العليا وهنا تجدر الإشارة إلى نص المادة (38) التي نصت ((1- عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا ))

الأمر الذي يفهم منه وحسب نص القانون إن منصب رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا هو لأقدم أعضاء المحكمة العليا حاليا الذي هو بنص وقوة القانون المستشار عماد سليم وليس للتنسيب اثر في تحديد من هو رئيس المحكمة العليا إنما ينحصر التنسيب في كونه إجراء شكلي لابد منه لإصدار القرار الإداري لذلك فسواء تم تنسيب قاضي أو عدة قضاة فالتعين سوف يكون لأقدم قضاة المحكمة العليا وعلى سبيل المثال في المرة الماضية تم تنسيب أربعة قضاة لرئاسة مجلس القضاء والمحكمة العليا وكان قرار التعين لأقدم قاضي في المحكمة العليا منهم وهو الأستاذ سامي صرصور يليه قدما في عضوية المحكمة بنص القانون المستشار عماد سليم الذي عين نائبا أول له في حينه وان لم يكن بحاجة لقرار تعينه نائيا أول لأنه بقوة القانون نائبا أول لرئيس المحكمة العليا في حينه عملا بنص المادة (37) فقرة (/ 2 ب) التي نصت ((ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس للقضاء يسمى مجلس القضاء الأعلى ويمارس صلاحياته وفقا للقانون. 2- يشكل مجلس القضاء الأعلى من:

أ- رئيس المحكمة العليا رئيسا ب- أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائبا)) لذلك فالأمور بنص القانون واضحة وليست بحاجة لاجتهاد أو مديح القاضي فلان أو الإساءة للقاضي فلان حيث لا اجتهاد في مورد النص إضافة إلى انه هنالك قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى بان الترقية تتم على أساس الأقدمية وعلى هذا الأساس تمت الترقيات الأخيرة وهو ذات المبدأ الذي أجمعت عليه الهيئة إلهامه للمحكمة العليا قبيل تعين الأستاذ سامي صرصور وإن ما أثار البعض من القانونين والإعلاميين عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك أزمة وتنازع على منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا وان كان شكلا وحقيقية موجود من حيث تقديم طعون بهذا الخصوص إلا أننا على ارض الواقع لا نعيش هذا التنازع وان الطعون التي أشاروا إليها أصبحت الآن ليس لها أي قيمة قانونية وغير ذي موضوع طالما أذعن كل ذي مصلحة للقرارات التي صدرت بحقه سواء كان بتقديم الاستقالة

فهذا أمر يعود لشخص مقدم الاستقالة لسؤاله لماذا طالما انه قاضي مستقل ويرأس رأس الهرم القضائي يقبل على نفسه ويتقدم باستقالته ثم يعود ويقول أقالوني وأجبروني على الاستقالة أما فيما يخص الطعن الأخر أمام الدستورية والذي في مضمونه أشار إلى انعدام القرار الصادر عن محكمة العدل العليا رقم (130/2015) أرى أن المقصود بما نوه إليه قرار المحكمة الدستورية من حيث انعدام القرار رقم (130/2015) هو انعدام القياس والاستشهاد به كسابقة قضائية كونه يحمل في طياته حالة خاصة وان لكل قضية ظروف خاصة تختلف عن القضية الأخرى كما انه لا يوجد تنسيب في تلك الحالة حسب نص المادة (18) من قانون السلطة القضائية وليس أن القرار رقم (130/2015) معدوم ويجب عدم الأخذ به إذ ذهبت برأيي المحكمة الدستورية إلى انعدم الاستشهاد به كسابقة قضائية وليس إلى كونه قرار قضائي معدوم ليس له اثر الأمر الذي يجعلنا أمام قاضي واحد لرئاسة مجلس القضاء والمحكمة العليا يحدد هويته نص قانون السلطة القضائية الناظم لآلية تعين رئيس مجلس القضاء رئيس محكمة العليا وليس كما يقول الزميل بان هناك أزمة على ترأس مجس القضاء والمحكمة العليا وعندما يتم تنسيب رئيس مجلس قريبا من قبل مجلس القضاء إلى فخامة الرئيس أبو مازن حفظه الله ورعاه ليصدر مرسوم بتعينه رئيسا لمجلس القضاء رئيسا للمحكمة العليا تصبح جميع الطعون حكما وبنص القانون عملا بنص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ منفية المصلحة فيها وبالتالي أصبحت غير ذي موضوع .

المحامي احمد الحروب 30/10/2016