بواسطة باحث قانوني
اثار الشرط الفاسخ فى فترة التعليق:

يمكن القول بأن الشرط الفاسخ فى فترة التعليق لا يمنع وجود الالتزام بل يكون الالتزام المعلق على شرط فاسخ التزاما موجودا ونافذا ولكن هذا الالتزام مهدد بالزوال .
ويترتب على قولنا ان الالتزام المعلق على شرط فاسخ موجود ونافذ ان يكون هذاالالتزام فى قترة التعليق فى حكم الالتزام البسيط المنجزوعلى هذا يحق للدائن المطالبة بالتنفيذ الجبرى للالتزام وله الحق فى ان يتمسك بالمقاصة بين حقة وما قد ينشأفى زمته من التزام للمدين كما يحق للدائن ان يلجأالى استعمال الدعاوى الثلاث حتى يمكنه المحافظة على الضمان العام بل يمكنه ايضا ان يستعمل الدعوى البوليصية لكى يطعن فى تصرفات مدينه واذا قام المدين بالوفاء فأن هذا الوفاء يعتبر صحيحا ولا يجوز له استرداده طالما ان الشرط لم يتحقق وبالنسبة للتقادم فأن التقادم المسقط للالتزام المعلق على شرط فاسخ يبدأ سريانة من يوم وجود الالتزام واذا كان الامر متعلقا بالتزام بنقل الملكية فأن الملكية تنتقل الى الدائن
اذا كان الالتزام منصبا على منقول معين بالذات او على منقول معين بالنوع وتم افرازه

وبالنسبه للعقار تنتقل الملكية الى الدائن بالتسجيل ولكن يجب الا ننسى ان الملكية تنتقل مهددة بالزوال لاننا امام شرط فاسخ يمكن ان يتحقق فيؤدى الى زوال الملكية

وعلى ضوء ماسبق يمكن القول بأن الالتزام المعلق على شرط فاسخ مهدد بالزوال فهو يزول اذا تحقق الشرط

وعلى هذا اذا كان الدائن قد استوفى حقه من المدين ثم تحقق الشرط الفاسخ فعليه ان يرد ما استوفاه للمدين مرة اخرى